responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 75

إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت عنه هاربة فاشتد بي العطش- حتى غارت عيناي‌[1] و ذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني و وقع علي، فقال له علي ع:

هذه التي قال الله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» و هذه غير باغية و لا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر[2].

156 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع‌ في قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قال: الباغي طالب الصيد و العادي السارق- ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، و ليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، و لا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا[3].

157 عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ع‌ قوله «فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» قال: ما أصبرهم على فعل ما يعملون أنه يصيرهم إلى النار[4].

158 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع‌ في قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌» فقال: لا يقتل حر بعبد- و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد، و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا- أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل‌[5].

159 محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ‌» أ هي جماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين خاصة[6].

160 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ‌» قال: ينبغي للذي له الحق أن لا


[1]- غارت عينه: دخلت في الرأس و انخسفت.

[2]- البرهان ج 1: 174- 175. البحار ج 16( م): 9.

[3]- البرهان ج 1: 174- 175. الصافي ج 1: 159. البحار ج 18: 698.

[4]- الصافي ج 1: 160. البرهان ج 1: 175.

[5]- البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافي ج 1: 161 الوسائل( ج 3) أبواب القصاص باب 31 و باب 52.

[6]- البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافي ج 1: 161 الوسائل( ج 3) أبواب القصاص باب 31 و باب 52.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست