إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت عنه هاربة فاشتد بي العطش- حتى
غارت عيناي[1] و ذهب
لساني، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني و وقع علي، فقال له علي ع:
هذه التي قال الله: «فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» و هذه غير باغية و لا عادية فخل سبيلها، فقال
عمر: لو لا علي لهلك عمر[2].
156 عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله ع في قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قال: الباغي
طالب الصيد و العادي السارق- ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، و ليس لهما إذا اضطرا
إلى الميتة أن يأكلاها، و لا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا[3].
157 عن ابن مسكان رفعه
إلى أبي عبد الله ع قوله «فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» قال: ما
أصبرهم على فعل ما يعملون أنه يصيرهم إلى النار[4].
158 عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله ع في قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» فقال: لا يقتل حر بعبد- و لكن يضرب ضربا
شديدا و يغرم دية العبد، و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا- أدوا
نصف ديته إلى أهل الرجل[5].
159 محمد بن خالد
البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في قول الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ» أ هي جماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين خاصة[6].
160 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال سألته عن قول الله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» قال: ينبغي
للذي له الحق أن لا