58- عن الحسن بن
علي بن محبوب عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن ع[2] يقول إن الله أمر
بني إسرائيل أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً و إنما كانوا يحتاجون
إلى ذنبها [فشددوا] فشدد الله عليهم[3].
59- عن الفضل بن
شاذان عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع أنه قال من لبس نعلا صفراء لم
يزل مسرورا حتى يبليها، كما قال الله «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ
النَّاظِرِينَ»[4].
60- و قال من لبس نعلا
صفراء لم يبلها حتى يستفيد علما أو مالا[5].
61- عن يونس بن
يعقوب[6]، قال قلت لأبي عبد
الله ع إن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبب- فما ترى في أكل لحومها قال فسكت هنيهة-
ثم قال: قال الله «فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ» لا تأكل إلا ما ذبح
من مذبحه[7].
62- عن محمد بن
سالم [مسلم] عن أبي بصير قال: قال جعفر بن محمد خرج عبد الله بن عمرو
بن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين ص، فقال له: يا
[1]- البرهان ج 1: 111 البحار ج 5: 286 و أخرجه
الطبرسي« ره» في كتاب مجمع البيان ج 1( ط صيدا): 134 عن هذا الكتاب أيضاً.
[2]- و في نسخة البرهان« عن الحسن بن علي بن فضال
قال سمعت أبا الحسن( ع) اه».
[3]- البرهان ج 1: 112. البحار ج 5: 287. الصافي ج
1: 103.
[4]- البرهان ج 1: 112. الوسائل( ج 1) أبواب أحكام
الملابس باب 40.
[5]- البرهان ج 1: 112. الوسائل( ج 1) أبواب أحكام
الملابس باب 40.
[6]- و في البرهان« يونس بن عبد الرحمن» بدل« يونس
بن يعقوب» و الظاهر هو المختار.
[7]- البحار ج 14: 808. الوسائل( ج 3) أبواب
الذبائح باب 5. البرهان ج 1: 112.