105 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون الحصاد و
الجذاذ بالليل، إن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ- وَ لا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال كان فلان بن
فلان الأنصاري سماه- و كان له حرث و كان إذا جذه تصدق به، و بقي هو و عياله بغير
شيء، فجعل الله ذلك سرفا[1].
106 عن أحمد بن محمد
عن أبي الحسن الرضا ع يقول في الإسراف في الحصاد- و الجذاذ أن يصدق الرجل
بكفيه جميعا، و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا- فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح
به- و قال أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، و الضغث بعد الضغث من السنبل[2].
107 عن سماعة عن أبي
عبد الله ع في قوله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال:
حقه يوم حصاده عليك
واجب، و ليس من الزكاة يقبض منه القبضة، و الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال،
لا يحصد بالليل و لا يجذ بالليل- إن الله يقول: «يَوْمَ حَصادِهِ» فإذا أنت
حصدته بالليل- لم يحضرك سؤال و لا يضحى بالليل[3].
108 عن سماعة عن أبي
عبد الله ع عن أبيه عن النبي ص أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، و أن يحصد
الزرع بالليل- لأن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قيل: يا نبي
الله و ما حقه قال: ناول منه المسكين و السائل[4].
109 عن الجراح
المدايني عن أبي عبد الله ع في قول الله: «وَ آتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ» قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك- تأخذ بيدك القبضة و
القبضة حتى تفرغ[5].
[1]- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556. الوسائل
ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14 الصافي ج 1: 551.
[2]- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 557. الصافي ج
1: 551.
[3]- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 557. الوسائل
ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.
[4]- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 557. الوسائل
ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.