و سنوا[1] في
المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة- فلم يجد
مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ- فَيُقْسِمانِ
بِاللَّهِ ... لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً قليلا وَ لَوْ كانَ
ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ- إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» قال: و ذلك
إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما «فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا
إِثْماً» يقول شهدا بالباطل- فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان فيقومان
مقام الشاهدين الأولين «فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ
شَهادَتِهِما- وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ» فإذا فعل
ذلك نقض شهادة الأولين، لو جازت شهادة الآخرين يقول الله «ذلِكَ أَدْنى أَنْ
يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها- أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ
بَعْدَ أَيْمانِهِمْ»[2].
219 عن ابن الفضيل عن
أبي الحسن ع قال سألته عن قول الله «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ- اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال:
اللذان منكم مسلمان، و
اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول
الله ص قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب و ذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة [فطلب
رجلين مسلمين يشهدهما على وصية- فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب، قال
حمران: قال أبو عبد الله ع: و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، و إنما ذلك إذا مات
الرجل المسلم في أرض غربة- فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية] فلم يجد مسلمين
فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما[3].
220 عن يزيد الكناسي
قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ-
فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا» قال: يقول ما ذا
أجبتم في أوصيائكم- الذي خلفتم على أمتكم قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من
[1]- و في نسخة البرهان هكذا« لأن رسول الله( ص)
سن في المجوس اه».