لا يَسْتَكْبِرُونَ» قال: أولئك كانوا قوما بين عيسى و
محمد، ينتظرون مجيء محمد ص[1].
162 عن عبد الله بن
سنان قال سألته عن رجل قال لامرأته طالق- أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا
حلالا، فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف- و أما الحلال فلا يتركه فإنه
ليس له أن يحرم ما أحل الله، لأن الله يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا- لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» فليس عليه
شيء في يمينه من الحلال[2].
163 عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ع قال قول الله: «لا يُؤاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ» قال: هو قول الرجل لا و الله و بلى و
الله، و لا يعقد قلبه على شيء[3].
165 و في رواية أخرى عن
محمد بن مسلم قال و لا يعقد عليها[4].
166 عن إسحاق بن عمار
قال سألت أبا الحسن ع عن «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» أو إطعام ستين
مسكينا أ يجمع ذلك فقال: لا و لكن يعطي على كل إنسان كما قال الله، قال: قلت:
فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين قال: نعم- قلت فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من
غير أهل الولاية فقال: نعم و أهل الولاية أحب إلي[5].
167 عن محمد بن مسلم
عن أحدهما قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين أ لا ترى أنه يقول: «مِنْ أَوْسَطِ
ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان
دون المد، و لكن
[1]- البرهان ج 1: 492». الصافي ج 1: 479. البحار
ج 5.
[2]- البرهان ج 1: 494. البحار ج 23: 146. الوسائل
ج 3 كتاب الإيمان باب 19.
[3]- البرهان ج 1: 495. البحار ج 23: 146. الصافي
ج 1: 482.
[4]- البرهان ج 1: 495. البحار ج 23: 146. الصافي
ج 1: 482.