responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 322

كل شي‌ء غل عن الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم شبهة، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر- و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة، فأما الرشاء يا عمار في الأحكام- فإن ذلك الكفر بالله و برسوله‌[1].

116 عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه ع‌ أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل- و قال: هو السحت‌[2].

117 و بإسناده عن أبيه عن علي ع أنه قال‌ إن السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر [الخنزير] و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن‌[3].

118 عن مالك الجهني قال: قال أبو جعفر ع‌ «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ» إلى قوله «بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ‌» قال: فينا نزلت‌[4].

119 عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ع‌ أن مما استحقت به الإمامة التطهير و الطهارة من الذنوب- و المعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج إليه الأمة- من حلالها و حرامها و العلم بكتابها خاصة و عامة، و المحكم و المتشابه، و دقائق علمه و غرائب تأويله و ناسخه و منسوخه، قلت: و ما الحجة- بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت قال: قول الله فيمن أذن‌


[1]- البرهان ج 1: 475.

[2]- البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 17.

[3]- البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 14.

[4]- البرهان ج 1: 475. البحار ج 7: 218. الصافي ج 1: 445.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست