responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 321

110 عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ إن الله إذا أراد بعبد خيرا- نكت في قلبه نكتة بيضاء و فتح مسامع قلبه، و وكل به ملكا يسدده، و إذا أراد الله بعبد سوءا- نكت في قلبه نكتة سوداء- و سدد مسامع قلبه- و وكل به شيطانا يضله، ثم تلا هذه الآية «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً» الآية- و قال: «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ‌» و قال: «أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ‌»[1].

111 عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ع قال: سمعته يقول‌ ثمن الكلب سحت‌[2] و السحت في النار[3].

112 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى ع قال‌ السحت أنواع كثيرة- منها الحجام [كسب المحارم‌] و أجر الزانية و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله‌[4].

113 عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال‌ من أكل السحت الرشوة في الحكم.

و عنه‌ و مهر البغي‌[5].

114 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال‌ ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و قال: لا بأس بثمن الهرة[6].

115 عن عمار بن مروان قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن الغلول‌[7] فقال:


[1]- البرهان ج 1: 475.

[2]- قال الجرزي: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها.

[3]- البرهان ج 1 475. البحار ج 23: 17. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 14.

[4]- البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475.

[5]- البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475.

[6]- البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475.

[7]- قال الجرزي: قد تكرر ذكر الغلول في الحديث و هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو. غال و كل من خان في شي‌ء خفية فقد غل و سميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل و هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه و يقال لها جامعة أيضا و أحاديث الغلول في الغنيمة كثيرة.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست