responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 319

106 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي‌ أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أوتي به ثالثة، فقال: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا- يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها، و رجلا يمشي عليها فجلده و استودعه السجن، و أنفق عليه من بيت المال‌[1].

107 عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما أنه قال‌ لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن له شهود[2].

108 عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال‌ لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا[3].

109 عن زرقان صاحب ابن أبي داود و صديقه بشدة قال‌ رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة، قال: قلت له و لم ذاك قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت له: و كيف كان ذلك قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة- و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد بن علي ع، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال: فقلت من الكرسوع‌[4] قال: و ما الحجة في ذلك قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع و الكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ‌» و اتفق معي على ذلك قوم.

و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: و ما الدليل على ذلك قالوا لأن الله لما قال: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌» في الغسل- دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال: فالتفت إلى محمد بن علي ع فقال ما تقول في هذا يا با جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به أي شي‌ء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين‌


[1]- البحار ج 16« م»: 29. البرهان ج 1: 471. الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 5.

[2]- البرهان ج 1: 471. البحار ج 16« م»: 29.

[3]- البرهان ج 1: 471. البحار ج 16« م»: 29.

[4]- الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست