89- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر
من الأمصار فعقر- اقتص منه و نفي من تلك البلدة- و من شهر السلاح في غير الأمصار-
و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب- و أمره إلى
الإمام إن شاء قتله و صلبه- و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و إن حارب و قتل و أخذ
المال- فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة- ثم يدفعه إلى أولياء المقتول-
فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله- أ رأيت إن عفا عنه
أولياء المقتول فقال أبو جعفر ع: إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب
و قتل و سرق- فقال له أبو عبيدة:
فإن أراد أولياء
المقتول أن يأخذوا منه الدية- و يدعونه أ لهم ذلك قال: لا عليه القتل[1].
90- عن أبي صالح
عن أبي عبد الله ع قال قدم على رسول الله ص قوم من بني ضبة فقال لهم رسول الله ص:
أقيموا عندي- فإذا قويتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى
إبل الصدقة- يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها- فلما برءوا و اشتدوا قتلوا
ثلاثة نفر- كانوا في الإبل، و ساقوا الإبل- فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا ع و
هم في واد قد تحيروا- ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن، فأخذهم فجاء
بهم إلى رسول الله ص و نزلت عليهم «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ
وَ رَسُولَهُ» إلى قوله «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» فاختار رسول
الله ص أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف[2].
91- عن أحمد بن
الفضل الخاقاني من آل رزين قال قطع الطريق بجلولاء على السابلة[3] من
الحجاج و غيرهم- و أفلت القطاع[4] فبلغ
الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها: تأمر الطريق بذلك فيقطع على طرف إذن
أمير المؤمنين- ثم انفلت
[3]- جلولا بالمد: ناحية في طريق خراسان بينها و
بين خانقين سبعة فراسخ و بها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16
فاستباحهم المسلمون فسميت جلولا الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون. و السابلة:
المارون على الطريق.