responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 297

42- عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌» و قال: الذي يكفر بالإيمان- الذي لا يعمل بما أمر الله به و لا يرضى به‌[1].

43- عن محمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌» قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع- قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا- لا من شغل و لا من سكر يعني النوم‌[2].

44- عن جابر عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن تفسير هذه الآية «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌» يعني بولاية علي ع‌ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ‌.[3].

45- عن هارون بن خارجة قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌» قال: فقال: من ذلك ما اشتق فيه زرارة و أبو حنيفة[4].

46- عن أبي بكر بن حزم قال‌ توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى فجاء علي ع فوطئ على رقبته- فقال: ويلك تصلي على غير وضوء فقال أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروي هذا عليك و رفع صوته- فقال: نعم أنا أمرته إن رسول الله ص مسح، قال:

قبل المائدة أو بعدها قال: لا أدري، قال: فلم تفتي و أنت لا تدري سبق الكتاب الخفين‌[5].

47- عن الميسر بن ثوبان قال: سمعت عليا ع يقول‌ سبق الكتاب الخفين و الخمار[6].

48- عن بكير بن أعين قال‌ قلت لأبي عبد الله ع قوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» ما معنى إذا قمتم قال: إذا قمتم من النوم، قلت: و ينقض النوم‌


[1]- البرهان ج 1: 450. الصافي ج 1: 424.

[2]- البرهان ج 1: 450. الصافي ج 1: 424.

[3]- البرهان ج 1: 450. الصافي ج 1: 424.

[4]- البرهان ج 1: 450.

[5]- البرهان ج 1: 452. البحار ج 18: 65.

[6]- البرهان ج 1: 452. البحار ج 18: 65.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست