يبعث في غنمه رجلا أمينا- يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة
فيذبحها و يبيعها فقال أبو عبد الله: لا تأكلها و لا تدخلها في مالك، فإنما هو
الاسم و لا يؤمن عليه إلا المسلم، فقال رجل لأبي عبد الله و أنا أسمع: فأين قول
الله: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» فقال أبو
عبد الله: كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب و أشباهه[1].
37- عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله تبارك و تعالى «و طعامهم أُحِلَّ لَكُمُ» قال: العدس
و الحبوب و أشباه ذلك يعني أهل الكتاب[2].
38- عن ابن سنان
عن أبي عبد الله ع قال «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ» قال نسختها «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»[3].
39- عن أبي جميلة
عن أبي عبد الله ع قال في «الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال: هن العفائف[4].
40- عن عبد صالح
قال سألناه عن قوله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» ما هن و ما معنى إحصانهن قال: هن العفائف من
نسائهم[5].
41- عن عبيد بن
زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل «وَ مَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» قال: ترك العمل الذي
أقر به من ذلك- أن يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل، قال: قلت له: الكبائر أعظم
الذنوب قال: فقال: نعم، قلت هي أعظم من ترك الصلاة قال: إذا ترك الصلاة تركا ليس
من أمره- كان داخلا في واحدة من السبعة[6].
[2]- البحار ج 14: 816. البرهان ج 1: 449. الوسائل
ج 3 أبواب الأطعمة المحرمة باب 51.
[3]- البحار ج 21: 91. البرهان ج 1: 449. الصافي ج
1: 424.
[4]- البحار ج 21: 91. البرهان ج 1: 449. الصافي ج
1: 424.
[5]- البحار ج 21: 91. البرهان ج 1: 449. الصافي ج
1: 424.
[6]- البرهان ج 1: 450 و المراد بالسبعة هي
الكبائر التي عدها في جملة من الأخبار بأنها سبعة و قد مضى جملة منها مما رواه
المؤلف( ره) في سورة النساء في قوله تعالى« إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ
ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ اه» تحت رقم 105- 114 فراجع.