ذلك، قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين و للزوج النصف- قال:
فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال: يقولون للزوج النصف و ما بقي فللأخ، فقال
له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة،
قال: و أين سمى الله له ذلك قال: فقال أبو جعفر ع: اقرأ الآية التي في آخر السورة
«يَسْتَفْتُونَكَ
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَها وَلَدٌ» قال: فقال أبو جعفر ع: إنما كان ينبغي لهم- أن يجعلوا لهذا
المال للزوج النصف- ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال
أبو جعفر ع: فهكذا يقولون- ثم أقبل علي فقال: يا بكير نظرت في الفرائض قال:
قلت و ما أصنع بشيء
هو عندي باطل، قال: فقال: انظر فيها- فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها[1].
310 عن حمزة بن حمران
قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلالة- قال: ما لم يكن له والد و لا ولد[2].
311 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع قال إذا ترك الرجل أمه و أباه و ابنته أو ابنه- فإذا ترك هو
واحدا من هؤلاء الأربعة- فليس هو من الذي عنى الله في قوله:
«قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» ليس يرث مع الأم و لا مع الأب- و لا مع الابن
و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة- فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه
ولد- و لا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد[3].
312 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع في قوله «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ» إنما عنى
الله الأخت من الأب و الأم- أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وَ هُوَ يَرِثُها
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ
نِساءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و
ينقصون- و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون[4].