284 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قوله: «وَ إِنِ
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: هي المرأة تكون
عند الرجل فيكرهها- فيقول: إني أريد أن أطلقك، فتقول: لا تفعل فإني أكره أن يشمت
بي- و لكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، و ما كان من سوى ذلك فهو لك[1] فدعني
على حالي، فهو قوله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً- وَ
الصُّلْحُ خَيْرٌ» فهو هذا الصلح[2].
285 عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله ع في قول الله «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» قال: في المودة[3].
286 عن جابر قال قلت لمحمد بن
علي ع قول الله في كتابه «الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا» قال: هما و
الثالث و الرابع- و عبد الرحمن و طلحة و كانوا سبعة عشر رجلا- قال: لما وجه النبي
ص علي بن أبي طالب ع و عمار بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا بعث هذا الصبي- و
لو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة و في مكة صناديدها- و كانوا يسمون عليا الصبي-
لأنه كان اسمه في كتاب الله الصبي لقول الله:
«و من أحسن قولا ممن
دعا إلى الله و عمل صالحا و هو صبي- و قال إنني من المسلمين» فقالوا: و الله الكفر
بنا أولى مما نحن فيه، فساروا فقالوا لهما و خوفوهما بأهل مكة فعرضوا لهما و غلظوا
عليهما الأمر، فقال علي ص: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ و مضى، فلما
دخلا مكة أخبر الله نبيه بقولهم لعلي و بقول علي لهم، فأنزل الله بأسمائهم في
كتابه، و ذلك قول الله أ لم تر إلى الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ- إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً- وَ قالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» إلى قوله:
«وَ اللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» و إنما نزلت أ لم تر إلى فلان و فلان لقوا عليا و عمارا فقالا
إن أبا سفيان و عبد الله بن عامر و أهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم- فقالوا حسبنا
الله و نعم الوكيل، و هما اللذان قال الله: «إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا» إلى آخر الآية- فهذا
[1]- و الحاصل أنها تصالح زوجها على إباحة حقوقها
من جهة الزوجية و المضاجعة و النفقة و المهر و نحوها جميعا أو بعضا على ما تراضيا
عليه.
[2]- البرهان ج 1: 420. البحار ج 23: 103. الصافي
ج 1: 401.
[3]- البرهان ج 1: 420. البحار ج 23: 103. الصافي
ج 1: 401.