responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 278

ففتح بابه فإذا هو برجل قائم- كأحسن ما يكون من الرجال، فأخذه- فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري فقال: ربها أدخلنيها، فقال إبراهيم ربها أحق بها مني فمن أنت قال: أنا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم ع فقال: جئتني لتسلبني روحي فقال لا و لكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلي أخدمه حتى أموت فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: إن الله اتخذني خليلا[1].

281 عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا ع‌ في قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا- و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز[2].

282 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك- و أحللك من يومي و ليلتي كل ذلك له- فلا جناح عليهما[3].

283 عن زرارة قال‌ سئل أبو جعفر ع عن النهارية- يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا- أو من كل جمعة أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا- قال: فليس ذلك الشرط بشي‌ء من تزوج امرأة- فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا- أو خافت أن يتزوج عليها- فصالحت من حقها على شي‌ء من قسمتها- أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به‌[4].


[1]- البرهان ج 1: 147. الصافي ج 1: 498.

[2]- البحار ج 23: 103. البرهان ج 1: 419. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشور باب 10.

[3]- البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103.

[4]- البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست