ففتح بابه فإذا هو برجل قائم- كأحسن ما يكون من الرجال،
فأخذه- فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري فقال: ربها أدخلنيها، فقال إبراهيم ربها
أحق بها مني فمن أنت قال: أنا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم ع فقال: جئتني لتسلبني
روحي فقال لا و لكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال إبراهيم: فمن هذا
العبد لعلي أخدمه حتى أموت فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: إن الله اتخذني
خليلا[1].
281 عن أحمد بن محمد
عن أبي الحسن الرضا ع في قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها
نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على
ظهرك و أعطيك كذا و كذا- و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز[2].
282 عن علي بن أبي
حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: إذا كان كذلك
فهم بطلاقها قالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك- و أحللك من يومي و ليلتي كل ذلك
له- فلا جناح عليهما[3].
283 عن زرارة قال سئل أبو جعفر
ع عن النهارية- يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا- أو من كل جمعة
أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا- قال: فليس ذلك الشرط بشيء من تزوج امرأة-
فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا- أو خافت
أن يتزوج عليها- فصالحت من حقها على شيء من قسمتها- أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس
به[4].