حدثني محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن الأول، فذكرت له
زرارة و توجيه ابنه عبيدا إلى المدينة فقال أبو الحسن ع: إني لأرجو أن يكون زرارة
ممن قال الله «وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»[1].
254 عن حريز قال: قال
زرارة و محمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي
قال: إن الله يقول: إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في
الحضر- قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم- أن تقصروا من الصلاة و لم يقل
افعلوا- فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر- قال: أ و ليس قد قال الله
في الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و
صنعهما نبيه ص و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ص فذكره الله في الكتاب-
قالا:
قلنا: فمن صلى في
السفر أربعا أ يعيد أم لا قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا
أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة في السفر كلها
الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ص
في السفر و الحضر ثلاث ركعات[2].
255 عن إبراهيم بن عمر
عن أبي عبد الله ع قال فرض الله على المقيم خمس صلوات، و فرض على المسافر ركعتين
تمام- و فرض على الخائف ركعة، و هو قول الله «لا جناح عليكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلاةِ- إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» يقول من
الركعتين فتصير ركعة[3].
[2]- البحار ج 18: 694. البرهان ج 1: 410. الصافي
ج 1: 389.
[3]- البحار ج 18: 707. البرهان ج 1: 410. الوسائل
ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 1. و قال المحدث الحر العاملي ره و لا يخفى أن رد
الركعتين إلى ركعة يراد به رد الأربع إلى ركعتين.