responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 267

236 عن سماعة قال‌ قلت له قول الله تبارك و تعالى: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ‌» قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله و هو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب و لكن يقاد به و الدية إن قبلت، قلت: فله توبة قال: نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين- و يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع- فأرجو أن يتاب عليه‌[1].

237 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال‌ سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله- و يعتق رقبة مؤمنة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر ربه، و يتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله- قال سماعة: سألته عن قوله: «مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه- فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي‌ء- فيضربه بسيفه فيقتله قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك و تعالى.

عن سماعة قال‌ سألته «الحديث»[2].

238 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال‌ لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة[3].

239 عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته [سئل‌] عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة قال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له- و إن كان قتله‌


[1]- البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 38. الصافي ج 1: 382 و رواه الطبرسي( ره) في مجمع البيان ج 3: 92 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.

[2]- الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 8. البحار ج 24: 38. البرهان ج 1: 405.

[3]- البحار ج 24: 37 و 42. البرهان ج 1: 405. الصافي ج 1: 382.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست