responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 262

«لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ‌» قال: كان أشجع الناس من لاذ برسول الله ص‌[1].

214 عن الثمالي عن عيص عن أبي عبد الله ع قال‌ رسول الله ص كلف ما لم يكلف أحد أن يقاتل في سبيل الله وحده، و قال: «حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ‌» و قال: إنما كلفتم اليسير من الأمر أن تذكروا الله‌[2].

215 عن إبراهيم بن مهزم عن أبيه عن رجل عن أبي جعفر ع قال‌ إن لكل كلبا يبغي الشر فاجتنبوه- يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم‌[3] إن الله يقول: «وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا» لا تعلموا بالشر[4].

216 عن سيف بن عميرة قال‌ سألت أبا عبد الله ع «أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ‌» قال: كان أبي يقول: نزلت في بني مدلج، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي ص، و لم يكونوا مع قومهم، قلت: فما صنع بهم قال: لم يقاتلهم النبي ع حتى فرغ من عدوه- ثم نبذ إِلَيْهِمْ عَلى‌ سَواءٍ قال: «و حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ‌» هو الضيق‌[5].

217 عن مسعدة بن صدقة قال‌ سئل جعفر بن محمد ع عن قول الله: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ‌» قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله، و أما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ‌» قال: و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح، وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [مُؤْمِنَةٍ] فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ‌ و هو مؤمن فتحرير رقبة [مؤمنة] فيما بينه و بين‌


[1]- البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398.

[2]- البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398.

[3]- كذا في الأصل و في نسخة البرهان« فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم- و في نسخة- قوم فاجتنبوه و لا كفيكم الله بغيركم اه.

[4]- البرهان ج 1: 398.

[5]- البرهان ج 1: 398. الصافي ج 1: 380.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست