responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 235

92- عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات‌[1].

93- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‌ سألته عن قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ‌» ما إحصانهن قال: يدخل بهن- قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال: بلى‌[2].

94- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ‌» قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم‌[3].

95 حريز قال‌ سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه‌[4].

96- عن القاسم بن سليمان قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: «فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌» قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة[5].

97- عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع قال‌ لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة[6].

98- عن أسباط بن سالم قال‌ كنت عند أبي عبد الله ع فجاءه رجل- فقال له:

أخبرني عن قول الله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌» قال:

عنى بذلك القمار، و أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‌» عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجي‌ء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك‌[7].

99- و قال: في رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال‌ كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً»[8].


[1]- الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.

[2]- البحار ج 16( م): 13. البرهان ج 1: 362.

[3]- البحار ج 16( م): 13. البرهان ج 1: 362.

[4]- البحار ج 16( م): 13. البرهان ج 1: 362.

[5]- البحار ج 16( م): 13. البرهان ج 1: 362.

[6]- البحار ج 16( م): 13. البرهان ج 1: 362.

[7]- البحار ج 16( م): 13. البرهان ج 1: 362.

[8]- البرهان ج 1: 363.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست