responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 232

ما أبهم الله‌[1].

78- عن عيسى بن أبي عبد الله قال‌ سئل أبو عبد الله ع عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌» قال: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌» يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج‌[2].

79- عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال‌: قال علي ع ذات يوم: سلوني فقال ابن الكواء أخبرني عن بنت الأخ‌[3] من الرضاعة- و عن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية و حرمتهما آية- و لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي‌[4].

80- عن محمد بن مسلم قال‌ سألت أبا جعفر ع عن قول الله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌» قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته- فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح‌[5].

81- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌»


[1]- البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. و نقله الطبرسي( ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 29. عن الكتاب أيضا.

[2]- البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. الصافي ج 1: 345.

[3]- و في نسخة البحار« بنت الأخت».

[4]- الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29. البحار ج 23: 78.

البرهان ج 1: 358.

[5]- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست