78- عن عيسى بن
أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله ع عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له
الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك
المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله «وَ لا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» قال: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» يعني في النكاح
فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج[2].
79- عن أبي عون
قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي ع ذات يوم: سلوني فقال ابن الكواء
أخبرني عن بنت الأخ[3] من
الرضاعة- و عن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما
ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم
قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية و حرمتهما آية- و لا أحله و لا أحرمه و
لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي[4].
80- عن محمد بن
مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته-
فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد
مسه إياها ردها عليه بغير نكاح[5].
81- عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ع في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»
[1]- البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. و نقله
الطبرسي( ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 29. عن الكتاب أيضا.
[2]- البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. الصافي ج
1: 345.