responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 230

ماء الرجل الذي يفضيه[1] إلى المرأة[2].

69- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‌ يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده‌[3].

70- عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ إن الله حرم علينا نساء النبي ص يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ»[4].

71- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‌ قلت له أ رأيت قول الله: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‌» قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌»[5].

72- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت- أ يصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام و هي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ‌»[6].

73- عن أبي العباس‌ في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها- هل له أن ينكح ابنتها قال: لا- هي مما قال الله «رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌»[7].

74- عن أبي حمزة قال‌ سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن‌


[1]- أفضى الرجل إلى المرأة: جامعها أو خلا بها جامعها أم لا.

[2]- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343.

[3]- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343.

[4]- البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.

[5]- البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.

[6]- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356.

[7]- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356. الوسائل ج 3. أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست