24- و في رواية عبد الله بن سنان عنه قال لا تؤتوها شراب الخمر
و النساء[1].
6- 25- عن عبد الله
بن أسباط عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب
إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه
أشده و هو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها- أو ضعيفا فليشد
عليه[2].
26- عن يونس بن
يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله «فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» أي شيء الرشد الذي
يؤنس منهم قال: حفظ ماله[3].
27- عن عبد الله
بن المغيرة عن جعفر بن محمد ع في قول الله «فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» قال: فقال إذا
رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة[4].
28- عن محمد بن
مسلم قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته
فقال: إن كان يليط حياضها و يقوم على هنأتها- و يرد شاردها[5] فليشرب من ألبانها غير
مجتهد للحلاب- و لا مضر بالولد، ثم قال:
29 أبو أسامة عن أبي
عبد الله ع في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال ذلك
رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى- فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليها- فقد شغل نفسه
عن طلب المعيشة- فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، و إن كان المال
قليلا فلا يأكل منه شيئا[7].
30- عن سماعة عن
أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال سألته عن قوله
[1]- البحار ج 23: 40 و ج 15( ج 4): 120. البرهان
ج 1: 344.
[2]- البحار ج 23: 40 و ج 15( ج 4): 120. البرهان
ج 1: 344.
[3]- البحار ج 23: 40 و ج 15( ج 4): 120. البرهان
ج 1: 344.