responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 220

20- عن يونس بن يعقوب قال‌ سألت أبا عبد الله ع في قول الله: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌» قال: من لا تثق به‌[1].

21- عن حماد عن أبي عبد الله ع‌ فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ص قال: ليس بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة- فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها- فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه- قال أبو عبد الله: إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة[2] إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر ع فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا- فقال لي: أ ما علمت أنه يشرب الخمر- فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك- فقال: صدقهم لأن الله يقول‌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت- فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك، فقلت: و لم قال: لأن الله تعالى يقول‌] «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فهل سفيه أسفه من شارب الخمر- إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر- فإذا شربها خرق الله عليه سرباله‌[3] فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس، يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير[4].

22- عن إبراهيم بن عبد الحميد قال‌ سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌» قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه‌[5].

23- عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌» قال: هم اليتامى- لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد- قلت:

فكيف يكون أموالهم أموالنا- فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم‌[6].


[1]- البحار ج 23: 349. البرهان ج 1 341.

[2]- استبضع الرجل الشي‌ء: جعله له بضاعة و هي من المال ما أعد للتجارة.

[3]- السربال: القميص أو كل ما يلبس.

[4]- البحار ج 23: 39- 40. البرهان ج 1: 342.

[5]- البحار ج 23: 39- 40. البرهان ج 1: 342.

[6]- البحار ج 23 و ج 15( ج 4): 20 البرهان ج 1: 343. الصافي ج 1: 332.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست