responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 202

159 عن جابر عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن قول الله: «وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ‌» قال لي يا جابر أ تدري ما سبيل الله قال: لا أعلم إلا أن أسمعه منك، فقال سبيل الله علي و ذريته ع و من قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله، و من مات في ولايتهم مات في سبيل الله‌[1].

160 عن زرارة قال‌ كرهت أن أسأل أبا جعفر ع عن الرجعة و استخفيت ذلك، قلت: لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: أخبرني عمن قتل أ مات قال: لا، الموت موت، و القتل قتل، قلت: ما أحد يقتل إلا و قد مات فقال: قول الله أصدق من قولك، فرق بينهما في القرآن فقال: «أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ‌» و قال: «لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ‌» و ليس كما قلت يا زرارة الموت موت و القتل قتل، قلت: فإن الله يقول: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ‌» قال: من قتل لم يذق الموت، ثم قال: لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت‌[2].

161 عن زرارة عن أبي جعفر ع‌ في قول الله: «وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ‌» و قد قال الله: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ‌» فقال أبو جعفر ع: قد فرق الله بينهما- ثم قال: أ كنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك قلت: نعم، قال: فلو مات موتا أ كنت قاتلا أحدا قلت: لا، قال: أ لا ترى كيف فرق الله بينهما[3].

162 عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن جابر عن أبي جعفر ع قال‌ سئل عن قول الله «وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ‌» قال أ تدري يا جابر ما سبيل الله- فقلت: لا و الله إلا أن أسمعه منك، قال: سبيل الله علي و ذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، و من مات في ولايته مات في سبيل الله، ليس من يؤمن من هذه الأمة إلا و له قتلة و ميتة، قال إنه من قتل ينشر حتى يموت، و من مات ينشر حتى يقتل‌[4].


[1]- البحار ج 9: 70. البرهان ج 1: 322. الصافي ج 1: 309.

[2]- البحار ج 13: 216، البرهان ج 1: 323.

[3]- البرهان ج 1: 323.

[4]- البحار ج 9: 70. البرهان ج 1: 323.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست