responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 121

383 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‌ سألته عن قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.[1].

عن جميل عن سورة عن أبي جعفر ع‌ مثله.

384 عن أبي الصباح قال‌ سئل أبو عبد الله ع عن قول الله «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌» قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شي‌ء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه‌[2].

385 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها- و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌» إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين- فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام‌[3].

386 عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال‌ لما نزلت هذه الآية «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول الله ص و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله ص: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة- فألقتها خلفها[4] في دويرها[5] في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها[6] ثم اكتحلت بها ثم تزوجت- فوضع الله عنكن ثمانية أشهر[7].


[1]- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي ج 1: 198.

[2]- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي ج 1: 198.

[3]- البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 123.

[4]- كأنه كناية عن إعراضها عن الزوج.

[5]- و في نسخة البرهان« في دبرها».

[6]- فت الشي‌ء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة.

[7]- الوسائل( ج 3) أبواب العدد باب 28. الصافي ج 1: 199. البحار ج 23:

137. البرهان ج 1: 225.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست