responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 119

فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء[1].

374 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع‌ في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها- ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا- قال:

لا تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[2].

375 عن إسحاق بن عمار قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌» و هو أحد الأزواج‌[3].

376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين ع قال‌ إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ‌ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين‌[4].

377 عن زرارة و حمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما عن قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة- ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها- ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه) ذلك‌[5].

378 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها- ثم طلقها ثم‌


[1]- الوسائل( ج 3) أبواب القسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

[2]- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

[3]- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

[4]- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

[5]- كذا في نسخة الأصل و في نسخة البرهان هكذا« فنهي عن ذلك». البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست