365 عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا ع: جعلت
فداك إن الله يقول في كتابه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف الأذى و
إجباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب[1].
366 عن زرارة عن أبي
جعفر ع قال لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: و ما لم يعط لله و
في الله- فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما
يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»[2].
367 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال: لا يحل خلعها حتى
تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير
إذنك- فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو
قول الله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» و إذا فعل
ذلك- فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا- فإن
نكحته فهي عنده على ثنتين [بثنتين][3].
368 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع في قول الله تبارك و تعالى «تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ» فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة- فمن غضب
عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء، فذلك قوله «تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها»[4].
369 عن عبد الله بن
فضالة عن العبد الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته