responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 117

365 عن أبي القاسم الفارسي قال‌ قلت للرضا ع: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف الأذى و إجباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب‌[1].

366 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: و ما لم يعط لله و في الله- فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»[2].

367 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك- فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول الله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌» و إذا فعل ذلك- فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا- فإن نكحته فهي عنده على ثنتين [بثنتين‌][3].

368 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‌ في قول الله تبارك و تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌» فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة- فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بري‌ء، فذلك قوله «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها»[4].

369 عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال‌ سألته عن رجل طلق امرأته‌


[1]- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.

[2]- البرهان ج 1: 222.

[3]- الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1. البحار ج 23: 131. البرهان ج 1:

222. الصافي 1: 195.

[4]- البرهان ج 1: 222.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست