responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 103

تذهبون، يا معاشر من فسخ من أصلاب أصحاب السفينة، فهذا مثل ما فيكم فكما نجا في هاتيك منهم من نجا- و كذلك ينجو في هذه منكم من نجا و رهن ذمتي، و ويل لمن تخلف عنهم إنهم فيكم كأصحاب الكهف، و مثلهم باب حطة، و هم باب السلم ف ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً- وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‌[1].

301 عن جابر قال: قال أبو جعفر ع‌ في قول الله تعالى «فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ» قال: ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها، هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل‌[2].

302 عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال‌ قال يا أبا حمزة كأني بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم، فإذا علا فوق نجفكم نشر راية رسول الله ص، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر[3].

303 و قال أبو جعفر ع‌ إنه نازل في قباب من نور- حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل- و أما «قُضِيَ الْأَمْرُ» فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر[4].

304 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قوله «سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ» فمنهم من آمن و منهم من جحد و منهم من أقر- و منهم من أنكر و منهم‌ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ‌[5].


[1]- البرهان ج 1: 208- 209 الصافي ج 1: 183.

[2]- البرهان ج 1: 208- 209 الصافي ج 1: 183.

[3]- البرهان ج 1: 208- 209 الصافي ج 1: 183. إثبات الهداة ج 7: 95.

[4]- البرهان ج 1: 209. الصافي ج 1: 183 و قال الفيض« ره» لعل المراد أنه ينزل على أمر يفرق به بين المؤمن و الكافر و أن المعنى بقضاء الأمر امتياز أحدهما عن الآخر بوسمة على خرطوم الكافر و ذلك في الرجعة.

[5]- البحار ج 4: 54 البرهان ج 1: 209. الصافي ج 1: 183 و قد اختلفت النسخ ففي البحار وقف على قوله« من أنكر» و لم يذكر ما بعده و في البرهان« من بدل» مكان« من أقر» و قال الفيض« ره» بعد نقل الخبر عن الكافي على لفظ« بدل» و أورد العياشي« أنكر» مكان« بدل».

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست