responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 7  صفحه : 224
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 7 وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام): إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي التي لزوجها عليها رجعة [1].
وفي التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال:
أحبلى هي؟ قيل: لا، قال: فلا [2]. وفي معناه أخبار أخر [3].
* (فإن أرضعن لكم) *: بعد انقطاع علقة النكاح.
* (فآتوهن أجورهن) *: على الإرضاع.
* (وأتمروا بينكم بمعروف) *: وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر.
* (وإن تعاسرتم) *: تضايقتم.
* (فسترضع له أخرى) *: امرأة أخرى، وفيه معاتبة للام على المعاسرة.
* (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله) *:
أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه من وسعه.
* (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها) *: إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر.
* (سيجعل الله بعد عسر يسرا) *: أي عاجلا أو آجلا، وهذا الحكم يجري في كل إنفاق.
ففي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة، والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال: لا، لأن الله عز وجل يقول: " لينفق ذو سعة من سعته " [4].


[1] الكافي: ج 6، ص 104، ح 1، باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8، ص 133، ح 462 / 61، باب 6 - عدد النساء.
[3] راجع تهذيب الأحكام: ج 8، ص 133، ح 57 و 58 و 59، باب 6 - عدد النساء.
[4] الكافي: ج 6، ص 443، ح 12، باب اللباس.


نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست