responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 100
إنه لقرآن كريم 77 في كتب مكنون 78 لا يمسه إلا المطهرون 79 من الأئمة (عليهم السلام) يحلف بها الرجل إن ذلك عند الله عظيم، قال: وهذا الحديث في نوادر الحكمة [1].
* (إنه لقرآن كريم) *: كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد.
* (في كتب مكنون) *: مصون، وهو اللوح كما في حديث تفسير " ن * والقلم " [2].
* (لا يمسه إلا المطهرون) *: لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية، أو لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث، فيكون نفيا بمعنى نهي.
في التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: " لا يمسه إلا المطهرون " [3].
وفي الإحتجاج: لما استخلف عمر سأل عليا (عليه السلام) أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال:
هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة: " إنا كنا عن هذا غافلين " [4] أو تقولوا: " ما جئتنا به " [5]، فإن القرآن الذي عندي " لا يمسه إلا المطهرون " والأوصياء من ولدي، فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم، قال علي (عليه السلام): نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره، ويحمل الناس عليه فتجري السنة به [6].
أقول: وفي التحقيق لا منافاة بين المعنيين لجواز الجمع بينهما وإرادة كل منهما، أو يكون


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 237، ح 1123 / 54، باب 98 - الأيمان والنذور والكفارات.
[2] القلم: 1 - 2.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 127، ح 344 / 35، باب 6 - حكم الجنابة وصفة الطهارة منها.
[4] الأعراف: 172.
[5] هود: 53.
[6] الإحتجاج: ج 1، ص 228، احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على الأنصار والمهاجرين.


نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست