responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 5  صفحه : 165
القمي عن الباقر (عليه السلام) في هذه الآية قال يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه فنهى الله أن يمسك بعصمتها.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قيل وأين تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
أقول: وقد مضى في سورة المائدة ما يخالف ذلك واسئلوا ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار وليسئلوا ما أنفقوا من مهور أزواجهم المهاجرات ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يشرع ما يقتضيه حكمته.
القمي عن الباقر (عليه السلام) يعني وإن فاتكم شئ من أزواجكم فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فاعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
(11) وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار أي سبقكم وانفلت منكم إليهم فعاقبتم قيل أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر.
أقول: بل المعنى فتزوجتم بأخرى عقيبها كما يأتي بيانه فاتوا أيها المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا القمي يقول وإن لحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا.
أقول: كأنه جعل معنى فعاقبتم فأصبتم من الكفار عقبى أي غنيمة يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة قال وقال سبب نزول ذلك إن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطي عمر مثل صداقها.
وفي العلل عنهما (عليهما السلام) سئلا ما معنى العقوبة هيهنا قال إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة فسئلا كيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب

نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست