responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 5  صفحه : 156
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس وفي المجمع عن السجاد (عليه السلام) قرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا قال وقال جميع الفقهاء هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل قال:
وقد روي أيضا ذلك عنهم (عليهم السلام) وتمام الكلام فيه قد سبق في سورة الأنفال كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا يكون الفئ شيئا يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية وقرئ تكون بالتاء ودولة بالرفع وما اتيكم الرسول من الامر فخذوه فتمسكوا به وما نهيكم عنه عن إتيانه فانتهوا عنه واتقوا الله في مخالفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله شديد العقاب لمن خالف في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) واتقوا الله في ظلم آل محمد صلوات الله عليهم إن الله شديد العقاب لمن ظلمهم.
وعن الصادق (عليه السلام) قال إن الله عز وجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال عز ذكره وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا وفي رواية فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية والاخبار في هذا المعنى كثيرة وزاد في بعضها فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر فأجاز الله ذلك له ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره وفي بعضها عد أشياء اخر مما أجاز الله.
(8) للفقراء المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ومن دار الحرب إلى دار الاسلام قيل بدل من لذي القربى وما عطف عليه ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خص الابدال بما بعده والفئ بفئ بني النضير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوهم كفار مكة وأخذوا أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله بأنفسهم وأموالهم أولئك هم الصادقون في إيمانهم.
(9) والذين تبوء والدار والايمان عطف على المهاجرين أو استيناف خبره يحبون إذ لم

نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 5  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست