responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 14
بالنون فيهما في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في الدنيا في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال لما حملت فاطمة (عليها السلام) جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال إن فاطمة (عليها السلام) ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك فلما حملت فاطمة بالحسين (عليهما السلام) كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل قال وفيه نزلت هذه الآية وفي رواية أخرى ثم هبط جبرئيل فقال يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فقال إني رضيت ثم بشر فاطمة بذلك فرضيت قال فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة قال ولم يرضع الحسين (عليه السلام) من فاطمة ولا من أنثى وكان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين (عليه السلام) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم (عليهما السلام) والحسين (عليه السلام).
وفي العلل عنه (عليه السلام) ما يقرب منها وزاد القمي ونقص.
وفي ارشاد المفيد رووا أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلثون شهرا ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لسنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منهما ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا.
وفي الخصال عن الصادق (عليه السلام) قال إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ وانتهى منتهاه فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.
(17) والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني وقرئ بنون واحدة مشددة أن أخرج

نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست