responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 3  صفحه : 417
عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
وعنه عليه السلام في حديث إنها نزلت بالمدينة قال فلم يسم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الأيمان كخلع القميص.
(4) والذين يرمون المحصنات يقذفوهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لا فرق في الطرفين بين الذكر والأنثى.
ففي الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
وعن الباقر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة وأما إذا كان أحدهما غلاما أو جارية أو مجنونا لم يحد كما وردت به الأخبار عنهم عليهم السلام.
وفيهما عن الصادق عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال وهذا من حقوق الناس.
وعنه عليه السلام لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا وعنه عليه السلام من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام.
وعنه عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال يسئل فإن كانت أمه حرة جلد الحد.
وعنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون.


نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست