responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 31
يستغني أو أخرجه من فقر إلى غني وأفضل من ذلك من أخرجها من ضلال إلى هدى.
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) في تفسيرها قال من حرق أو غرق قيل فمن أخرجها من ضلال إلى هدى قال ذلك تأويلها الأعظم.
وفيه والعياشي مثله عن الصادق (عليه السلام).
وعنه (عليه السلام) من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها وعنه (عليه السلام) تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له.
وفي الفقيه عنه (عليه السلام) من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه كان كمن أحيا نفسا " فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جائتهم رسلنا بالبينات الواضحة بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم تأكيدا للامر وتجديدا للعهد كي يتحاموا [1] من أمثال هذه الجنايات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون مجاوزون عن الحق، في المجمع عن الباقر (عليه السلام) المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء.
[33] إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض في الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل وساقوا الإبل فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخبر فبعث إليهم عليا وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريب من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزلت عليه هذه الآية فاختار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية


[1] حاميت عنه محاماة وحماء منعت عنه.


نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست