responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 1  صفحه : 367
المنكر فهذا خاص غير عام كما قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قوم وهم يومئذ أمم مختلفة والأمة واحد فصاعدا كما قال الله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يقول مطيعا لله وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.
وعنه (عليه السلام) إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما صاحب سيف أو سوط فلا.
والقمي عن الباقر (عليه السلام) في هذه الآية قال فهذه لآل محمد (صلوات الله عليهم) ومن تابعهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وفي نهج البلاغة قال وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي وقال لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به وأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح الأحقاء به.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله تعالى فمن نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله.
وفي التهذيب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.
وفيهما عن الباقر (عليه السلام قال يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون [1] ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا


[1] تقرء: تعبد وتنسك من النسك مثلثة وبضمتين العبادة وكل حق لله عز وجل وحد ثاء جمع حديث كسفهاء أي جدد وكان المراد أن طريقتهم حادثة مستحدثة ليست طريقة قدماء أصحابهم أو سبكهم سبك ما كان حدث السن لا سبك الكهول.


نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست