responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
هذه الآية له ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ونزلت قوله: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * على حاله لم ينسخ لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشرك ويحل له أن يتزوج المشركة من اليهود والنصارى وكذلك قاله النعماني في كتابه وكلاهما عدا قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات) * في منسوخ النصف من الآيات ويأتي تمام الكلام فيه في سورة المائدة انشاء الله تعالى.
[222] ويسألونك [1] عن المحيض هو مصدر حاضت قل هو أذى مستقذر يؤذي من يقربه نفرة منه له فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوا مجامعتهن في وقت الحيض ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن ينقطع الدم عنهن ومن قرأ يطهرن فإنما هو من يتطهرن أي يغتسلن [2].
في الكافي سئل عن الصادق (عليه السلام) ما يحل لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شئ ما عدا القبل بعينه.
وفي رواية فليأتها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. والأخبار في هذا المعنى عنهم (عليهم السلام) كثيرة.
فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله كذا عن الصادق (عليه السلام) كما يأتي، وأريد بحيث أمركم الله المأتي الذي أمركم به وحلله لكم وإنما استفيد طلب الولد من لفظة من.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
وفي رواية أخرى والغسل أحب إلي، وسئل عنه (عليه السلام) إذا تيممت من


[1] إنما ذكر يسألونك ثلاثا بغير الواو ثم ثلاثا بها لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت
في وقت واحد فلذلك ذكره بحرف الجمع كذا قيل (منه ره).
[2] عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما أمرتم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمر كم باخراجهن من البيوت كفعل
الأعاجم وهذا هو الاقتصاد بين افراط اليهود إذ كانوا يخرجوهن من البيوت وتفريط النصارى إذ كانوا يجامعونهن ولا يبالون
بالحيض (منه).


نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست