responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
والمروة فريضة أم سنة فقال فريضة قيل أوليس قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال كان ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل عن السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله تعالى: * (إن الصفا والمروة) * إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي وعليهما الأصنام.
والقمي أن قريشا كانت وضعت أصنامهم بين الصفا والمروة ويتمسحون بها إذا سعوا فلما كان من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة الحديبية ما كان وصدوه عن البيت وشرطوا له أن يخلوا له البيت في عام قابل حتى يقضي عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنه فلما كانت عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة دخل مكة وقال لقريش ارفعوا أصنامكم حتى أسعى فرفعوها الحديث كما في الكافي بأدنى تفاوت.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) أن المسلمين كانوا يظنون أن السعي ما بين الصفا والمروة شي صنعه المشركون فأنزل الله هذه الآية، وعنه (عليه السلام) جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين ومن تطوع خيرا فأكثر الطواف أو فعل طاعة أخرى وقرئ بالياء وتشديد الطاء وجزم العين فإن الله شاكر عليم مثيب عليه لا يخفى عليه.
أقول: الآية الآتية وما بعدها إلى قوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت مما وجد من تفسير أبي محمد الزكي تفسيره ويكون بناء تفسيرنا فيها عليه كما كان فيما سبق فيما يوجد منه.
(159) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات كأحبار اليهود الكاتمين للآيات الشاهدة على أمر محمد وعلي (عليهما السلام) ونعتهما وحليتهما وكالنواصب الكاتمين لما نزل في فضل علي (عليه السلام) والهدى وكل ما يهدي إلى وجوب اتباعهما والايمان بهما من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في التوراة وغيره أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين حتى

نام کتاب : التفسير الصافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست