نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 9 صفحه : 544
قَبلِ أَن يَتَمَاسّا» و التتابع عند أكثر العلماء ان يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين او يصوم ستين يوماً. و عندنا انه إذا صام شهراً و من الآخر و لو يوماً، فقد تابع، فان فرق فيما بعد جاز. و عند قوم: ان يصوم شهراً و نصف شهر لا يفطر فيما بينهما فان أفطر لا لعذر استأنف.
و ان أفطر لعذر من مرض اختلفوا، فمنهم من قال يستأنف من عذر و غير عذر. و به قال إبراهيم النخعي و رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام
و قال قوم: يبني، و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و الشعبي. و اجمعوا علي ان المرأة إذا أفطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ او فطر يوم انها تبني فقاسوا عليه الظهار. و روي أصحابنا انه إذا صام شهراً و من الثاني بعضه و لو يوماً ثم أفطر لغير عذر، فقد اخطأ إلا انه يبني علي ما قدمناه. و إن أفطر قبل ذلک استأنف. و متي بدأ بالصوم و صام بعضه ثم وجد العتق لا يلزمه العتق و إن رجع کان أفضل. و قال قوم: يلزمه الرجوع الي العتق.
و متي جامع في ليالي الصوم وجب عليه الاستئناف و بطل حكم التتابع، لأنه خلاف الظاهر. و متي جامع قبل الكفارة لزمته كفارة ثانية عند أصحابنا، و كلما وطأ لزمته كفارة بعدد الوطء و قوله «فَمَن لَم يَستَطِع» يعني من لم يقدر علي الصوم «فَإِطعامُ سِتِّينَ مِسكِيناً» يعني- عندنا- لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر أعطاه مداً. و
روي عن النبي صَلي اللّهُ عَليه و آله انه اعطي المظاهر نصف وسق ثلاثين صاعاً. و قال أطعم ستين مسكيناً و راجعها و ذلک انه کان فقيراً عاجزاً عن جميع الكفارات. و قال الحسن: أعانه رسول اللّه صَلي اللّهُ عَليه و آله بخمسة عشر صاعاً.
و العدد مراعي، فان لم يجد العدد كرر علي الموجودين تمام الستين.