و قال الفراء: يحتمل ان يکون المراد ثم يعودون إلي ما قالوا، و فيما قالوا، و في نقض ما قالوا، أي يرجعون عما قالوا، و يجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل، تريد ان فعله مرة أخري، و يجوز إن عاد لما فعل أي نقض ما فعل، کما تقول:
حلف ان يضربك بمعني حلف ألا يضربك، و حلف ليضربنك.
و قوله «فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبلِ أَن يَتَمَاسّا» بيان لكيفية الكفارة، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة فالتحرير هو ان يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق بأن يقول المالك انه حر. و الرقبة ينبغي ان تكون مؤمنة سواء كانت ذكراً او أنثي صغيرة او كبيرة إذا كانت صحيحة الأعضاء. فان الإجماع واقع علي انه يقع الاجزاء بها، و قال الحسن و كثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت. و فيه خلاف و تفاصيل. ذكرناه في كتب الفقه. و تحرير الرقبة واجب قبل المجامعة لظاهر قوله «مِن قَبلِ أَن يَتَمَاسّا» أي من قبل ان يجامعها فيتماسا. و هو قول إبن عباس، فكان الحسن لا يري بأساً ان يغشي المظاهر دون الفرج. و في رواية اخري عنه أنه يكره للمظاهر أن يقبل. و ألذي يقتضيه الظاهر ألا يقربها بجماع علي حال و لا بمماسة شهوة و قوله «ذلِكُم تُوعَظُونَ بِهِ» ان تظاهروا. ثم قال «وَ اللّهُ بِما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ» أي عالم بما تفعلونه من خير و شر، فيجازيكم بحسبه.
ثم قال «فَمَن لَم يَجِد» يعني الرقبة و عجز عنها «فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ مِن
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 9 صفحه : 543