نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 9 صفحه : 291
عليها من ثواب و عقاب.
ثم خاطب تعالي المؤمنين فقال (فإذا لقيتم) معاشر المؤمنين «الّذين كفروا» باللّه و جحدوا ربوبيته من أهل دار الحرب (فَضَربَ الرِّقابِ) و معناه اضربوهم علي الرقاب، و هي الاعناق (حَتّي إِذا أَثخَنتُمُوهُم) أي اثقلتموهم بالجراح و ظفرتم بهم (فَشُدُّوا الوَثاقَ) و معناه احكموا وثاقهم في الأمر. ثم قال (فَإِمّا مَنًّا بَعدُ وَ إِمّا فِداءً حَتّي تَضَعَ الحَربُ أَوزارَها) و معناه اثقالها.
و قوله (فَإِمّا مَنًّا بَعدُ) نصب علي المصدر و التقدير إما أن تمنوا مناً و إما أن تفدوا فداء و قال قتادة و إبن جريج: الآية منسوخة بقوله (فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُمُوهُم)[1] و قوله (فَإِمّا تَثقَفَنَّهُم فِي الحَربِ فَشَرِّد بِهِم مَن خَلفَهُم)[2] و قال إبن عباس و الضحاك: الفداء منسوخ. و قال إبن عمر و الحسن و عطا و عمر إبن عبد العزيز: ليست منسوخة. و قال الحسن يكره أن يفادي بالمال، و يقال يفادي الرجل بالرجل، و قال قوم: ليست منسوخة، و الامام مخير بين الفداء و المن و القتل بدلالة الآيات الاخر (حَتّي تَضَعَ الحَربُ أَوزارَها) أي اثقالها، و قال قتادة: حتي لا يکون مشرك. و قال الحسن: إن شاء الامام أن يستفد الأسير من المشركين، فله ذلک بالسنة، و ألذي رواه أصحابنا ان الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب و القتال بأن تكون الحرب قائمة و القتال باق، فالإمام مخير بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتي ينزفوا، و ليس له المن و لا الفداء. و إن کان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها و انقضاء الحرب و القتال کان مخيراً بين المن و المفادات. إما بالمال او النفس، و بين الاسترقاق، و ضرب الرقاب، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلک و صار حكمه حكم المسلم.