و أخرت
العشاء الي سبيل او الشعري فطال بي الإناء[1]
و قال البصريون: لا يجوز (غير ناظرين) بالجر علي صفة (طعام) لان الصفة إذا جرت علي غير من هي له لم يضمر الضمير، و أجاز ذلک الفراء و انشد الأعشي:
فقلت له هذه هاتها إلينا بأدماء مقتادها[2]
.
و المعني علي يدي من اقتادها، و قال الكسائي: سمعت العرب تقول: يدك باسطها، أي انت. و قال الزجاج: لو جر (غير) لقال: الي طعام غير ناظرين إناه أنتم، لا يجوز إلا ذلک. و المعني غير منتظرين بلوغ الطعام.
ثم قال «وَ لكِن إِذا دُعِيتُم فَادخُلُوا» و المعني إذا دعيتم الي طعام فادخلوا «فَإِذا طَعِمتُم فَانتَشِرُوا وَ لا مُستَأنِسِينَ لِحَدِيثٍ» أي تفرقوا و لا تقيموا و لا تستأنسوا بطول الحديث، و إنما منعوا من الاستئناس من اجل طول الحديث لان الجلوس يقتضي ذلک، و الاستئناس هو ضد الاستيحاش، و الانس ضد الوحشة، و بين تعالي فقال «لان ذلک» الاستئناس بطول الجلوس «كانَ يُؤذِي النَّبِيَّ فَيَستَحيِي مِنكُم» أي من الحاضرين، فيسكت علي مضض و مشقة «وَ اللّهُ لا يَستَحيِي مِنَ الحَقِّ» ثم قال «وَ إِذا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتاعاً» يعني إذا سألتم أزواج النبي شيئاً تحتاجون اليه «فَسئَلُوهُنَّ مِن وَراءِ حِجابٍ» و ستر «ذلِكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِكُم وَ قُلُوبِهِنَّ» من الميل الي الفجور.
ثم قال «وَ ما كانَ لَكُم أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّهِ» قال ابو عبيدة (کان) زائدة و المعني ليس «لَكُم أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّهِ» بطول الجلوس عنده، و مكالمة نسائه