وقت غيره و منه الارجاء في فساق أهل الصلاة، و هو تأخير حكمهم بالعقاب الي الله (وَ تُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشاءُ) فالايواء: ضم القادر غيره من الأحياء الّذين من جنس ما يعقل الي غيره أو ناحيته، تقول آويت الإنسان آويه إيواء و أوي هو يأوي أوياً إذا انضم الي مأواه.
و قوله (وَ مَنِ ابتَغَيتَ) يعني من طلبت (ممن عزلت) قال قتادة: کان نبي اللّه يقسم بين أزواجه فأحل اللّه تعالي له ترك ذلک. و قيل (وَ مَنِ ابتَغَيتَ) اصابته ممن كنت عزلت عن ذلک من نسائك. و قال الحسن (تُرجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ) تذكر المرأة للتزويج ثم ترجيها فلا تتزوجها (فَلا جُناحَ عَلَيكَ) أي لا جناح عليك في ابتغاء من شئت و إرجاء من عزلت و إيواء من شئت (ذلِكَ أَدني أَن تَقَرَّ أَعيُنُهُنَّ وَ لا يَحزَنَّ) أي اقرب إذا علمن أن الرخصة من قبل اللّه کان ذلک أقر لعينهن، و إنهن لا يطلقن و أشدّ لسرورهن. و هو قول قتادة، و قيل (ذلِكَ أَدني أَن تَقَرَّ أَعيُنُهُنَّ) إذا طمعت في ردّها الي فراشها بعد عزلها (وَ يَرضَينَ بِما آتَيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) رفع (كلهنّ) علي تأكيد الضمير و هو النون في (يرضين) لا يجوز غير ذلک، لان المعني عليه. ثم قال (وَ اللّهُ يَعلَمُ ما فِي قُلُوبِكُم) من الرضا و السخط و الميل الي بعض النساء دون بعض (وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً) بذلك (حليماً) عن ان يعاجل أحداً بالعقوبة.
و قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعدُ وَ لا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ) قال إبن عباس و الحسن: بعد التسع اللاتي كن عنده و اخترنه مكافأة لهن علي اختيارهن اللّه و رسوله. و قال أبي بن كعب لا يحل لك من بعد أي حرم عليك ما عدا اللواتي ذكرن بالتحليل في «إِنّا أَحلَلنا لَكَ ...» الآية. و هن ست أجناس النساء اللاتي هاجرن معك و إعطائهن مهورهن و بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله