نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 429
قرأ إبن عامر و ابو بكر عن عاصم و ابو جعفر (غير اولي الاربة) نصباً.
الباقون بالجر. و قرأ إبن عامر (أية المؤمنون) بضم الهاء، و مثله ( يا أيه الساحر)[1] و (أيه الثقلان)[2]. الباقون (ايها) بفتح الهاء مع الالف فيها. و كلهم وقف بلا الف إلا الكسائي، و اهل البصرة و الزبيبي من طريق العطار، و المالكي، فإنهم وقفوا بالف.
لما امر اللّه تعالي الرجال المؤمنين في الآية الأولي بغض أبصارهم عن عورات النساء، و أمرهم بحفظ فروجهم عن ارتكاب الحرام، أمر المؤمنات في هذه الآية ايضاً من النساء بغض أبصارهن عن عورات الرجال، و ما لا يحل النظر اليه.
و أمرهن ان يحفظن فروجهن إلا عن أزواجهن علي ما اباحه اللّه لهم، و يحفظن ايضاً إظهارها بحيث ينظر اليها، و نهاهن عن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها. قال إبن عباس: يعني القرطين و القلادة و السوار و الخلخال و المعضد و المنحر، فانه يجوز لها إظهار ذلک لغير الزوج، فاما الشعر فلا يجوز ان تبديه إلا لزوجها.
و الزينة المنهي عن إبدائها زينتان، فالظاهرة الثياب، و الخفية الخلخال، و القرطان و السوار- في قول إبن مسعود- و قال ابراهيم: الظاهر ألذي أبيح الثياب فقط. و عن إبن عباس- في رواية أخري- أن ألذي أبيح الكحل و الخاتم و الحذاء و الخضاب في الكف. و قال قتادة: الحذاء و السوار و الخاتم. و قال عطاء:
الكفان و الوجه. و قال الحسن: الوجه و الثياب. و قال قوم: كلما ليس بعورة يجوز إظهاره. و اجمعوا أن الوجه و الكفين ليسا بعورة، لجواز إظهارها في الصلاة، و الأحوط قول إبن مسعود، و الحسن بعده.