نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 413
بلعان الرجل و المرأة معاً. قال الحسن: إذا تمت الملاعنة بينهما و لم يكن دخل بها، فلها نصف الصداق، لان الفرقة جاءت من قبله. و إذا تم اللعان اعتدت عدة المطلقة عند جميع الفقهاء، و لا يتزوجها أبداً بلا خلاف.
و آية اللعان نزلت في عاصم بن عدي. و قيل: نزلت في هلال إبن امية- في قول إبن عباس- و متي فرق بينهما ثم أكذب نفسه جلد الحد و لا ترجع اليه امرأته.
و قال ابو حنيفة ترجع اليه. و إذا أقر بالولد بعد اللعان ألحق به يرثه الابن و لا يرثه الأب. و قال الشافعي: يتوارثان. و (الدرؤ) الدفع و (العذاب) ألذي يدرؤ عنهما بشهادتهما (الحد)، لأنه بمنزلة من يشهد عليها أربعة شهود بالزنا. و قال قوم: هو الحبس لأنه لم تتم البينة بأربعة شهود، و انما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.