نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 409
اللهو عليه ثيابه.} و هو قول أبي جعفر (ع) .
و يجلد الرجل قائماً، و المراة قاعدة. و قال ابراهيم ترمي عنه ثيابه في حد الزنا.
و قوله «وَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَةً أَبَداً» نهي من اللّه تعالي عن قبول شهادة القاذف علي التأييد، و حكم عليهم بأنهم فساق. ثم استثني من ذلک الّذين تابوا من بعد ذلک.
و اختلفوا في الاستثناء الي من يرجع، فقال قوم: انه من الفساق، فإذا تاب قبلت شهادته حد او لم يجد. و هو قول سعيد بن المسيب. و قال عمر لأبي بكرة:
إن تبت قبلت شهادتك. فأبي ابو بكرة أن يكذب نفسه. و هو قول مسروق و الزهري و الشعبي و عطاء و طاوس و مجاهد و سعيد بن جبير و عمر بن عبد العزيز و الضحاك، و هو قول أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) .
و به قال الشافعي من الفقهاء و أصحابه، و هو مذهبنا. و قال الزجاج: يکون تقديره، و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الّذين تابوا.
ثم وصفهم بقوله «وَ أُولئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ» و قال شريح و سعيد بن المسيب، و الحسن و ابراهيم: الاستثناء من الفاسقين دون قوله «وَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَةً أَبَداً» و به قال أهل العراق، قالوا: فلا يجوز قبول شهادة القاذف ابداً. و لا خلاف في انه إذا لم يحد- بأن تموت المقذوفة و لم يكن هناك مطالب، ثم تاب- أنه يجوز قبول شهادته. و هذا يقتضي الاستثناء من المعنيين علي تقدير: و أولئك هم الفاسقون في قذفهم، مع امتناع قبول شهادتهم إلا التائبين منهم.
و الحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبة. و قال قوم:
توبته متعلقة باكذابه نفسه.
و هو المروي في أخبارنا
، و به قال الشافعي. و قال مالك بن أنس: لا يحتاج الي ذلک فيه. قال أبو حنيفة: و متي کان القاذف عبداً او أمة فعليه أربعون جلدة. و قد
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 409