نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 311
عمر: التفث جمع المناسك. و قيل التفث قشف[1] الإحرام، و قضاؤه بحلق الرأس و الاغتسال، و نحوه. قال الازهري: لا يعرف التفث في لغة العرب إلا من قول إبن عباس.
و قوله «وَ ليُوفُوا نُذُورَهُم» أي يوفوا بما نذروا، من نحر البدن- في قول إبن عباس- و قال مجاهد: کل ما نذر في الحج. و قرأ ابو بكر عن عاصم «وَ ليُوفُوا» مشدة الفاء، ذهب إلي انه التكبير. و قوله «وَ ليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ» أمر من اللّه تعالي بالطواف بالبيت. قال إبن زيد: سمي البيت عتيقاً، لأنه أعتق من ان تملكه الجبابرة عن آدم. و قيل: لأنه أول بيت بني، كقوله تعالي «إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً»[2] ثم حدده إبراهيم (ع). و قيل:
لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان، فغرقت الإرض كلها إلا موضع البيت، روي عن أبي جعفر (ع) .
و الطواف المأمور به من اللّه في هذه الآية، قال قوم: هو طواف الافاضة بعد التعريف إما يوم النحر، و إما بعده، و هو طواف الزيارة. و هو ركن بلا خلاف. و روي أصحابنا ان المراد- هاهنا- طواف النساء ألذي يستباح به وطؤ النساء، و هو زيادة علي طواف الزيارة.
و قوله «ذلِكَ وَ مَن يُعَظِّم حُرُماتِ اللّهِ» بأن يترك ما حرمه اللّه. و قوله «وَ أُحِلَّت لَكُمُ الأَنعامُ إِلّا ما يُتلي عَلَيكُم» يعني إلا ما يتلي عليكم في كتاب اللّه: من الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و الموقوذة، و المتردية، و النطيحة، و ما أكل السبع، و ما ذبح علي النصب. و قيل: و أحلت لكم الانعام، من الإبل، و البقر، و الغنم، في حال إحرامكم «إِلّا ما يُتلي عَلَيكُم» من الصيد، فانه يحرم علي المحرم.
و قوله «فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثانِ» معني (من) لتبيين الصفة، و التقدير