نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 73
نحن أحطنا بالنبي صلي الله عليه و آله و لو أردنا لأخذنا و قال آخرون: نحن كنا وراءكم نحفظكم فأنزل اللّه هذه الآية يعلمهم أن ما فعل فيها رسول اللّه صلي الله عليه و آله ماض جائز- ذهب اليه إبن عباس و عكرمة و عبادة بن الصامت-.
و قال قوم: نزلت في بعض اصحاب النبي صلي الله عليه و آله سأل من المغنم شيئاً قبل قسمتها فلم يعطه إياها إذ کان شركاً بين الجيش، فجعل اللّه جميع ذلک للنبي صلي الله عليه و آله روي ذلک عن سعد بن مالك، و هو إبن أبي وقاص. قال: و کان سيف سعد بن العاص لما قتله اخوته، و کان يسمي ذا الكثيفة،
قال سعد أتيت النبي صلي الله عليه و آله فسألته سيفاً فقال:
ليس هذا لي و لا لك فوليت عنه. قال: فإذا رسول اللّه صلي الله عليه و آله خلفي فقال: إن السيف قد صار لي فأعطانيه، و نزلت الآية.
و روي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف إبن عابد، و کان يسمي المرزبان فألقيته في النفل، فقام الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، فسأل رسول اللّه فأعطاه إياه.
و قال آخرون: إن أصحاب النبي صلي الله عليه و آله سألوه أن يقسم غنيمة بدر عليهم يوم بدر، و أعلمهم اللّه أن ذلک للّه و لرسوله دونهم ليس لهم فيه شيء.
و قالوا معني «عن» هاهنا معني «من» و کان إبن مسعود يقرأه «يسألونك الانفال» علي هذا التأويل. و هذا مثل ما رويناه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و روي ذلک عن الأعمش، و الضحاك عن إبن مسعود، و روي ذلک عن إبن عباس و إبن جريح و عمرو إبن شعيب عن أبيه عن جده و عن الضحاك، و عكرمة، و اختاره الطبري و هو قول الحسن. و
قال الحسن: قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله: أيما سرية خرجت بغير إذن إمامها فما أصابت من شيء، فهو غلول.
و قال الزجاج: كانت الغنائم قبل النبي صلي الله عليه و آله حراماً، فسألوا النبي عن ذلک، فنزلت الآية