نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 201
الآية يقتضي أن الكفار أنجاس، و لا يجوز مع ذلک أن يمكنوا من دخول شيء من المساجد، لأن شركهم أجري مجري القذر ألذي يجب تجنبه، و علي هذا من باشر يد كافر، وجب عليه ان يغسل يده إذا كانت يده او يد المشرك رطبة. و إن كانت أيديهما يابستين مسحها بالحائط. و قال الحسن: من صافح مشركاً فليتوضأ، و لم يفصل.
و اختلفوا في هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلك السنة أم لا!.
فروي عن جابر إبن عبد اللّه، و قتادة أنه لا يدخله احد إلا أن يکون عبداً او أحداً من اهل الذمة. و قال عمر بن عبد العزيز: لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، و لا يدخل احد من اليهود و النصاري شيئاً من المساجد بحال. و هذا هو ألذي نذهب اليه. و قال الطبري و قتادة: سموا أنجاساً، لأنهم لا يغتسلون من جنابة.