نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 44
«حَتّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ المَوتُ قالَ رَبِّ ارجِعُونِ»[3] و کل ذلک يريد به المقاربة. و لولا ذلک لما أسند اليه القول بعد الموت.
و قوله «حِينَ الوَصِيَّةِ» فلا يجوز أن يحمل علي الشهادة، لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه، و يمكن حمله علي أحد ثلاثة أشياء:
الثاني- علي حضر أي إذا حضر: هذا الحين.
الثالث- أن يحمله علي البدل من (إذا) لأن ذلک الزمان في المعني هو ذلک الزمان، فيبدله منه، و يکون بدل الشيء من الشيء إذا کان إياه. و قوله «اثنانِ ذَوا عَدلٍ مِنكُم» خبر المبتدإ ألذي هو (شهادة) و تقديره شهادة بينكم شهادة اثنين علي ما بيناه، لان الشهادة لا تكون إلا من اثنين و قوله «منكم» صفة لقوله «اثنان» کما ان (ذوا عدل) صفة لهما، و في الظرف ضمير. و في معني (منكم) قولان:
أحدهما- قال سعيد بن المسيب و عبيدة و يحيي بن يعمر و مجاهد و قتادة و إبن عباس:
أي من المسلمين، و هو قول أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) .
الثاني- قال سعيد بن المسيب و عبيدة- في رواية اخري- و عكرمة:
إنهما من حي الموصي و الاول أظهر و أصح، و هو اختيار الرماني، لأنه لا حذف فيه. و قوله «أَو آخَرانِ مِن غَيرِكُم» تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، و حذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. و (من غيركم) صفة للآخرين.
و قيل في معني «من غيركم» قولان:
أحدهما قال إبن عباس و أبو موسي الاشعري و سعيد بن المسيب و سعيد إبن جبير و شريح و ابراهيم و إبن سيرين و مجاهد و إبن زيد و اختاره أبو علي الجبائي، و هو
قول أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) أنهما من غير أهل ملتكم.