نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 38
و معني «ما جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ» أي ما حرمها علي ما حرمها أهل الجاهلية، و لا أمر بها. و (البحيرة) هي الناقة الّتي تشق أذنها يقال بحرت الناقة أبحرها بحراً، و الناقة مبحورة، و بحيرة: إذا شققتها شقاً واسعاً، و منه البحر لسعته.
و كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن و کان آخرها ذكراً بحروا أذنها أي شقوها، و امتنعوا من ركوبها و ذبحها، و لم تطرد عن ماء، و لم تمنع من رعي. و إذا لقيها المعيي لم يركبها.
و (السائبة) المخلاة و هي المسيبة. و كانوا في الجاهلية إذا نذر إنسان نذراً لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلک قال: ناقتي سائبة، فكانت كالبحيرة في التخلية، و کان إذا أعتق الإنسان عبداً، فقال: هو سائبة لم يكن بينهما عقل، و لا ولاء، و لا ميراث.
و (الوصيلة) الأنثي من الغنم إذا ولدت أنثي مع الذكر قالوا: أوصلت أخاها فلم يذبحوه. و قال أهل اللغة: كانت الشاة إذا ولدت أنثي فهي لهم، و إذا ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم في زعمهم، و إذا ولدت ذكراً و أنثي قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلهتهم.
و (الحام) الفحل من الإبل ألذي قد حمي ظهره من أن يركب بتتابع أولاد تكون من صلبه. و كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حمي ظهره فلا يحمل عليه شيء و لا يمنع من ماء و لا مرعي. و قال محمّد إبن إسحاق: البحيرة بنت السائبة و (السائبة) هي الناقة إذا تابعت بين عشر أناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها و لم يجزوا و برها و لم يشرب لبنها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلک من أنثي شق أذنها ثم يخلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها و لم يجز و برها، و لم يشرب لبنها إلا ضيف کما فعل بأمها.
و (الوصيلة) هي الشاة إذا أتأمت عشر أناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة، و قالوا قد وصلت و کان ما ولدت بعد ذلک للذكور دون الإناث.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 38